الأربعاء، 12 أغسطس 2009

الصوم على المذاهب الأربعة-1

طلب بعض الأعضاء جمع أحكام صوم رمضان في متصفح واحد لتسهل المتابعة ولهم ذلك ، ففي هذا المتصفح أحكام صوم رمضان على المذاهب الأربعة ، والاعتكاف ، وكل عام وأنتم بخير:(1)الصوم شرعا هو الإمساك عن المفطرات يوما كاملا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بالشروط الآتية:(الشافعية والمالكية زادوا في التعريف (مع النية )لأنها ركن .أولا : ينقسم الصوم إلى أربعة أقسام :(الأول:)المفروض :وهو صيام شهر رمضان أداءوقضاء ،وصيام الكفارات ،والصيام المنذور، أما اتمام صوم التطوع بعد الشروع فيه، وقضاؤه إذا أفسده فمسنون ،ويسن صوم أيام العتكاف المنذور(الحنيفية زادوا قسما خامسا وهو الصيام الواجب:المنذور والكفارات،قضاءما أفسده من النفل، واتمام النفل بعد الشروع فيه، صيام أيام الاعتكاف المنذور)، المالكية :قالوا : اتمام الصوم بعد الشروع فيه فرض ، وقضاؤه إذا أفسده فرضوالصوم في الاعتكاف المنذور فرض.(الثاني) : الصيام المحرم (الثالث):الصيام المندوب(الرابع ):الصيام المكروهوسيأتي بيان هذه الاقسام :(2)القسم الأول :الصوم المفروض:1-صوم رمضان: هو فرض عين ، وكانت فرضيته في شعبان في السنة الثانية من الهجرة.*الدليل على أن صوم رمضان فرض:ثبتت فرضيته بالكتاب والسنة
والاجماع:1-يقول تعالى :"يأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام " ، "فمن شهد منكم الشهر فليصمه"2-قال صلى الله عليه وسلم :"بني الإسلام على خمس:شهادة أن لا إله إلاالله وأن محمدا رسول الله ، وإقام الصلاة ، ةإيتاء الزكاة ، والحج ، وصوم رمضان "رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عتهما.3-اتفقت الأمة على فرضيته ، ولم يخالف فيها أحد من المسلمين ، ومنكرهاكافر كمن ينكر فرضية الصلاة والزكاة والحج.* أركان الصيام : للصوم ركن واحد هو : الإمساك عن المفطرات(الشافعية قالوا : أركان الصيام ثلاثة :الإمساك عن المفطرات-النية -الصائم)*شروط الصيام :للصوم شروط كثيرة : منها :الإسلام ، العقل ، البلوغ ، النية.وتنقسم الشروط إلى : شروط وجوب وشروط صحة على تفصيل المذاهب(المصدر : الفقه على المذاهب الأربعة -دار الكتب 1950م)(3)* ثبوت شهر رمضان :يثبت شهر رمضان بأحد أمرين : (الأول)رؤية هلاله إذا كانت السناء صافية.(الثاني)إكمال شعبان ثلاثين يوما زلقوله صلى الله عليه وسلم :"صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين-رواه البخاري عن أبي هريرة (وفي ثبوت رؤية الهلال تفصيل في المذاهب((وفي صيام يوم الشك تفصيل في المذاهب)* صوم الكفارات: من الصوم المفروض:والكفارات أنواع هي:كفارة اليمين ، وكفارة الظهار،وكفارة القتل ، والتركيز هنا على كفارة الصيام :فمن أفطر رمضان فعليه تحرير رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين 0على تفصيل المذاهب)القسم الثاني : الصوم المحرم:1-صيام يوم عيد الفطر ، ويوم عيد الأضحى والثاني والثالث من أيام عيد الأضحيلمن ليس في الحج (على تفصيل المذاهب) 2-صيام المرأة نفلا بغير إذن زوجها إلا إذا كان مسافرا أو محرما أو معتكفا(الحنيفية قالوا صيام الزوجة نفلا بغير إذن زوجها مكروه)(4)ثالثا:الصوم المندوب:1-صوم شهر المحرم ، وأفضله يوم التاسع والعاشر منه.(الحنفية قالوا صوم تاسوعاء وعاشوراء -مسنون لا مندوب2- صيام ثلاثة أيام من كل شهر، ويندب أن تكون الأيام البيض (13-14-15)من الشهر العربي 3-صوم أول تسعة أيام من ذي الحجة لغير الحاج (وصوم الحاج تفصله المذاهب)4-من المندوب صوم الاثنين والخميس من كل أسبوع5-ومنه صوم ست من شوال ، والأفضل أن تكون متتابعة.(المالكية والحنفية قالوا تكون متفرقة )6-ومنه صيام يوم وإفطار يوم وهو صيام داود عليه السلام وهو أحب الصيام إلى الله تعالى.7 -ومنه صوم رجب وشعبان وبقية الأشهر الحرم وهي:(ذو القعدة -ذوالحجة -المحرم -رجب)(الحنفية قالوا المندوب في الأشهر الحرم صيام :الخميس والجمعة والسبت )8-يندب الصوم تطوعا في كل أيام السنة إلا ما وردالنهي عن صومه -كراهة أو تحريمارابعا : الصوم المكروه1-صوم يوم الشك (على تفصيل المذاهب)2-إفراد يوم الجمعة أو يوم السبت بالصوم3-صوم يوم النيروز والمهرجان وهما موسمانلغير المسلمين اعتاد الناس الاحتفال بهما(الشافعية قالوا غير مكروه)4-صوم آخر يوم أو يومين من شعبان(الشافعية قالوا أنه حرام)(وهناك مكروهات أخرى مفصلة في المذاهب )
(5)ما يفسد الصوم وما لا يفسده
***********************
1-مفسد الصوم نوعان :ما يوجب القضاء فقط ، وما يوجب القضاء مع الكفارة .2-مالا يفسد الصوم نوعان :مباح ومكروه*وفي كل ذلك تفصيل في المذاهب.*الحنفية قالوا:
**********
*1-ما يوجب القضاء دون الكفارة ثلاثة أشياء:أن يتناول الصائم ملليس غذاء(دواء)،أن يتناول غذاء أو دواءلعذر شرعي :كمرض أو سفر أو إكراه أوخطأ (أما النسيانفلا يفسد الصوم فلا يجب قضاء أو كفارة على النسيان)أن يقضي شهوة الفرج غير كاملة .2-ما يوجب القضاء والكفارة أمران:تناول الطعام والشراب دون عذر شرعي،قضاء شهوة الفرج كاملة.=وما يكره للصائم عند الحنفية:
***************************
*1-تذوق شيء دون بلع إلا لضرورة، فيجوز للمرأة تذوقالطعام كذلك الطباخ ،ويجوز أن يتدوق المشتري ما أشترى ،2-مضغ شيء ك(اللبان) فإذا مضغت الأم لطفلها فلا كراهة3-تقبيل الزوج لزوجته إذا لم يأمن الإنزال أو الجماع فإن أمن ذلك فلا كراهة4-جمع الريق في الفم ثم ابتلاعه5-فعل ما يظن أنه يضعفه (الفصد-الحجامة )=ومالا يكره عندهم:
***************
*1-القبلة إذا أمن النزال والجماع2-دهن الشارب3-الاكتحال ونحوه4-الفصد والحجامة إذا كانت لا تصعف عن الصوم5-السواك في جميع النها ر-بل هو سنة6-المضمضة والاستنشاق ولو في غير الوضوء7-الغتسال8-التبرد بالماء كأن لف جسمه بثوب مبلل(6)تابع ما يفسد الصوم
*************
*المالكية قالوا:ما يفسد الصوم : أولا:الجماع يفسد صوم الواطيء والموطوء.ثانيا:نزول المني مع لذة في غير الجماع.ثالثا:إخراج القيء وتعمده، سواء ملأ الفم أم لارابعا:وصول مائع إلى الحلق من فم أو أذن أو أنف أو عين ، وصل عمداأو سهوا، ومنه البخور أو بخار القدر أو الدخان الذي يشربه الناسولو أكتحل ووجد طعم الكحل في فمه فسد صومه، كذلك الحناء والدهانبشرط وصول الطعم إلى الحلق.خامسا : وصول أي شيء للمعدة عن طرق الفم أو الحقن في ذلك يجب القضاء والكفارة بشروط هي:1-أن يكون في رمضان فإن كان صوما آخر وجب القضاء فقط2-أن يكون متعمدا فإذا كان ناسيا أو مخطئاأو لعذر وجب القضاء فقط3-أن يكون مختارا فإن أكره فلا كفارة.4-أن يكون عالما بحرمة الفطر ووجوب الكفارة5- أن يكون الواصل من الفم ، فإذا كان من الأنف أو الاذن أو العينيجب القضاء ولا كفارة6-أن يكون الوصول للمعدة فلو وصل للحلق ورده يجب القضاء فقط**مالايفسد الصوم عند المالكية
"***********************
*1-إذا غلبه القيء ولم يرجع منه شيئا2-من وصل غبار طريق إلى حلقه أو دقيق لأنه خباز3-من غلبه المني لمجرد النظر، أو كان في احتلام4-من بلع ريقه5-من وضع دهنا على جرح ولو كان في نطنه**ما يكره للصائم عندهم:
***********************
*1-أن يذوق الطعام ولو كان طباخا،ولو وصل لحلقه وجب القضاء2-يكره مضغ شيء كاللبان3-يكره حفر الأسنان إلا لضرورة4-تكره مقدمات الجماع كالقبلة والفكر والنظر5-من المكروه الستياك بالرطب6-تكره الحجامة والفصد للصائم7-المضمضة للعطش فهي جائزة8-الإصبح بالجنابة خلاف الأولى وهو الاغتسال قبل الفجر(7)تابع ما يفسد الصوم وما لا يفسده*
***************************
*الحنابلة قالوا:1-يفسد الصوم ويوجب القضاء فقط :أ-إدخال شيء إلى الجوف عمدا من الفم أو غيرهب-إذا وصل القيء إلى فمه-جـ-كل ما وصل إلى الدماغ من معالجةالجروحد-ما قطر في الأذن فوصل إلى الدماغ-هـ-إذا أمنى بالنظر أو اليد أو غيرهو-إذا حجم أو احتجم عمدا وظهر دم -ز-الردة عن الإسلام ولو عاد*ولا يفسد صومه بشيء مما تقدم إذا فعله ناسيا أو مكرها.2-يفسد الصوم ويجب القضاء والكفارة :أ-الوطء في نهار رمضان بأي صورة من الصور والموطوء عليهالحكم نفسه إذا كان مطاوعا عالما بالحكم غير ناسب- الانزال بالمساحقة**ما يباح للصائم عند الحنابلة:
*************************
*أ-الفصد ولو خرج دم والتشريط بالموس للتداويب-الرعاف وخروج القيء رغما عنهجـ-وصول الغبار ونحوه إلى الحلقد-الانزال بالفكر أو الاحتلام هـ-إذا لطخ باطن القدم بالحناء ووصل الطعم لفمهو-إذا تمضمض أو استنشق فهرب الماء لجوفه دون قصدز-إذا أكل أو شرب أو جامع شاكا في طلوع النهار**ما يكره للصائم عند الحنابلة:أ-التمضمض عبثا أو غسرافا أو لحر والغوص في الماء لغير غسل مشروعب-تجميع الريق وبلعه عامداجـ-مضع ما لا يتحلل كاللباند- ذوق الطعام لغير حاجةهـ-شم ما لا يؤمن عدم وصوله للحلق0مسك -بخور-كافور)و-القبله ودواعي الوطء، والجماع عند الشك في طلوع الفجر(8)تابع ما يفسد الصوم وما لا يفسده*
****************************
*الشافعية قالوا :ما يفسد الصوم ويوجب القضاء فقط أمور هي:*
************************************************* ***
*1-وصول شيء إلى جوف الصائم عامدا غير مكره ولا جاهل، وأن تصل إلى الجوفعن طريق (الأنف ،الفم،الذن ،الدبر، أو الجرح الذي يوصل للدماغ،وتعاطي الدخانوالنشوق ونحوه)، من المفطر:ادخال عود في باطن الأذن ، تسرب الماء من المضمضة أو الاستنشاق ألى الجوف،أكل ما بقي في أسنانه ولو مضغه فقط،القيء عامدا ،دخول ذبابة إلى الجوفوإن أخرجها ،خروج شيء من المعدة مع التجشوء، بلع النخامة بعد وصولها إلى الفم، النزال بسبب المباشرة أو التقبيل أو اللمس(كل ما سبق يوجب القضاء فقط)2-مايوجب القضاء والكفارة : شيء واحد هو :الجماع بشروط هي:*
************************************************* *****
*1-أن يكون قد نوى الصوم قبل الجماع، فإن لم يكن قد نواه فيجب القضاء فقط2-أن يكون عامدا فلو وطيء ناسيا لا يجب عليه قضاء ولا كفارة3-أن يمون مختارافلو أكره على الجماع لم يبطل صومه4-أن يكون عالما بالتحريم5-أن يكون الجماع في صيام رمضان فلا تجب الكفارة في صوم النفل أو النذرأو القضاء6-أن يكون الجماع هو سبب فساد الصوم فإذا أكل ثم جامع لا تجب الكفارة7-أن يكون آثما بهذا الجماع ، فلو كان الواطيء صبيا فليس عليه كفارة،وإذاكان مسافرا ولديه رخصة فأفطر بالجماع فليس عليه كفارة8- أن يكون معتقدا صحة صومه فلو أكل ناسيا واعتقد أن ذلك يفطر فجامعفلا كفارة عليه9-ألا يصاب بالجنون بعد الوطء قبل الغروب، فلو جن فلا كفارة لعدم الأهلية10-أن يكون الوطء منسوبا إليه فلو علته امرأته فأنزل بالادخال فلا كفارة إلا إذا أغرؤاها بذلك11-ألا يكون مخطئا فلو جامع وهو يظن أن الفجر لم يطلع أو أن الغروب قد دخل فلا كفارة ووجب الإمساك والقضاء12-أن يكون الجماع قد تم بادخال الحشفة على الأقل فلو أنزل قبل ذلك فعليه الإمساك والقضاء فإنه إن لم يمسك يأثم13-أن يكون الجماع في فرج ولو كان دبرا لآدمي أو بهيمة ولو لم ينزلفإذا كان الجماع في غير ذلك فلا كفارة ويجب القضاء14-أن يكون واطئا لا موطوءا فو وطيء أنثى أم ذكرا فالكفارة على الواطيءفقط *ومن طلع عليه الفجر وهو يجامع فإن نزع حالا صح صومه ، وإن استمر ولوقليلا فعليه القضاء والكفارة إن علم بطلوع الفجر، فإن لم يعلم في وقته فعليهالقضاء فقط يغتفر للصائم :*
***********
*وصول شيء إلى الجوف بنسيان أو إكراهغبار الطريق وغربلة الدقيقما لا يفسد الصوم ويكره:*
******************
*1- المشاتمة2-تأخير الفطر عن الغروب إذا اعتقد أن هذا فضيلة3-مضغ اللبان والطعام لغير الطباخ4- الحجامة والفصد إلا لحاجة5-التقبيلوالمعانقة والمباشرة إن لم يحرك شهوة6-دخول الحمام لغير حاجة7-السواك بعد الزوال إلا لحاجة8-التمتع بالشهوات من مبصرات ومشمومات ومسموعاتإن كان كل ذلك حلالا فإنه يكره9- الإكتحال وهو خلاف الأولى على الراجح*
*******************************************
*ومن فسد صومه في أداء رمضان وجب عليه الإمساك بقية اليوم تعظيما لحرمة الشهر .أما من فسد صومه في غير أداء رمضان فلا يجب عليه الإمساك(المالكية قالوا:يجب امساك المفطر في غير صوم رمضان على تفصيل مذهبهم)**************************************************
*(9)**صوم الكفارات
****************
الصوم المفروض هو : رمضان -الكفارات -النذر.تقدم الكلاغم عن صوم رمضان ونحن بصدد الحديث عن صوم الكفارات:1-كفارة اليمين2- كفارة الظهار3-كفارة القتل 4-كفارة الصوم*الثلاثة أنواع الأول لها مباحث في قسم المعاملات ، أما العبادات فتختصبكفارة الصيام:أولا :كفارة من أفطر قي أداء رمضان :1-اعتاق رقبة مؤمنة(الحنابلة لم يشترطوا أن تكون مؤمنة)2-من لم يجد فصيام شهرين متتابعين ولابد من التتابع3-فإن لم يستطع الصوم ، فإطعام ستين مسكينا ، فهي واجبة على الترتيب المذكور(المالكية قالوا :الكفارة على التخيير :العتاق الإطعام الصوم ، والأفضل الإطعامفالعتق فالصيام)ثانيا :تتعدد الكفارة بتعدد الأيام التي حصل فيها مايوجب الكفارةفكفارة الجماع في نهار رمضان (العتق -الصيام -الإطعام )هذا على كل يوم من أيام رمضان ، فلو تعدد الجماع في يوم واحد فالكفارة واحدة .**الأعذار المبيحة للفطر:
********************
*1-المرض:إذا مرض وخاف بالصوم زيادة المرض جاز الفطر ، فإذا غلب عليهالظن بالهلاك إذا صام وجب الفطر(الحنابلة قالوا :يسن الفطر ويكره الصوم في تلك الأحوال)* من ظن حدوث مرض لو صام (*الحنابلة :هو في حكم المريض يسن له الفطر*الحنفية:هو كالمريض يباح له الفطر*المالكية:وجب عليه الفطر كالمريض*الشافعية:يجوز له الفطر=لا يجب على المريض إذا أراد الفطر أن ينوي به الترخصز(الشافعية قالوا :يجب عليه أن ينوي بفطره الترخص وإلا كان آثما)2-خوف الحامل والمرضع على أنفسهما وولديهما معا أو على أنفسهما فقط أو ولديهما فقط.(المالكية قالوا :يجوز الفطر ، والقضاء فقط على الحامل ، والقضاء والفديةعلى المرضع.*الحنفية:يجوز الفطر والقضاء فقط عليهما*الحنابلة :يباح لهما الفطر ،وعليهما القضاء ، فإذا كان الخوف على الولد فقطوجب الفداء مع القضاء*الشافعية:يجب الفطر مع القضاء إلا في حالة الخوف على الولد فقط يجبالفداء مع القضاءالفدية هنا :إطعام مسكين عن كل يوم .3- السفر:بشرط أن تكون المسافة مما يبيح قصر الصلاة (أكثر من 80 كم)وان يبدأ فيه قبل طلوع الفجر فإن بدأ بعد طلوع الفجر حرم عليه الفطر ولو أفطر عليه القضاء دون كفارة، ويجوز الفطر للمسافر الذي بيت النية بالصوم.(الحنابلة :إذا سافر الصائم من بلده أثناء النهارولو بعد الزوالسفرا يبيح القصرجاز له الإفطار ولكن الأولى ان يتم الصومالشافعية :أضافوا شرطا : هو ألا يكون المسافر مديما للسفر ،إلا إذا لحقته مشقة فيفطر وجوبا* المالكية :إذا بيت النية على الصوم في السفر فأصبح صائما ثم أفطر لزمه القضاءوالكفارة*الحنفية :يحرم الفطر على من بيت نية الصوم ، وعليه القضاء فقط إن أفطر)**ويندب للمسافر الصوم لقوله تعالى :"وأن تصوموا خير لكم " فإن شق عليه السفر كان الفطر أفضل ، فإن كان الصوم يؤدى إلى التلف أو تعطيل منفعة كان الفطر واجبا ويحرم الصوم(المالكية :الأفضل للمسافر الصوم عند عدم وجود مشقةالحنابلة:يسن للمسافر الفطر ويكره له الصوم ولو لم يجد مشقة4- الحيض والنفاس:يجب على الحائض والنفساء الفطر ويخرم الصيام وعليها القضاء فقط5-الجوع والعطش الشديد: بحيث لا يستطيع الإكمال فيجوز الفطر والقضاء فقط6- كبر السن: الشيخ الهرم الذي لا يقدر على الصوم في كل الفصول ، يفطر وعليه إطعام مسكين عن كل يوم، ومثله المريض الذي لا يرجى برؤه،ومن يستطيع الصوم في غير رمضان منهما فعليه القضاء فقط(الحنابلة :من عجز عن الصوم لكبر أو مرض فعليه الفدية عن كل يوم فإنأخرجها وأستطاع الصوم فليس عليه قضاء ، وإن لم يخرجها واستطاع الصوموجب القضاء7- الجنون: إذا طرأ على الصائم لم يجب عليه الصوم(الشافعية : إذا تناول مايذهب العقل فعليه القضاء**إذا زال ما يبيح الفطر أثناء النهار كأن طهرت الحائض أو أقامالمسافر وجب الإمساك إحتراما للشهر.************************************************** **
*(يتبع)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق